للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأبي حنيفة: أنه استؤجر على عمل اللبن فإذا جف وأقامه فقد وجد ما يتناوله اسم اللبن فاستحق الأجرة، فتشريجه كنقله إلى مكان البناء، فلا يلزم المستأجر، وليس كذلك إذا ضربه ولم يقمه؛ لأن اسم اللبن لا يتناوله، ألا ترى أنه أرض ما لم يقلبه عن مكانه.

وجه قولهما: أن العادة أنَّ ضرَّاب اللَّبِن هو الذي يشرج ليؤمن عليه الفساد، فكان ذلك من تمام العمل، كإخراج الخبز من التنور.

وقال: فإن هلك اللبن قبل الحد الذي حَدَّه كل واحد منهما في قوله، فلا أجر له؛ لأنه هلك قبل تمام العمل، وإن كان بعده، فله الأجر؛ لأن العمل قد تم فصار مسلمًا [له]؛ لأنه في ملكه، فهلاكه بعد ذلك لا يسقط البدل.

قال: فإن كان ذلك في غير يده و [لا] ملكه، لم يكن له الأجر حتى يسلمه منصوبًا عند أبي حنيفة، ومشرَّجًا عندهما؛ لأنه لم يحصل في يده، فلا بد من التخلية بعد الفراغ من العمل (١).

٢٢٧٣ - فَصْل: [ما يضمنه الأجير المشترك]

ومما يلحق بهذا الباب ما رواه ابن سماعة عن محمد: في رجل استأجر خَبَّازًا ليخبز له قفيزًا من دقيق بدرهم، فخبز فاحترق الخبز في التنور قبل أن يخرجه، قال: هو ضامن، وكذلك لو ألزقه (٢) في التنور ثم أخذه ليخرجه فوقع من يده في التنور فاحترق، فإنه ضامن، وهذا على أصل محمد في تضمين الأجير جير المشترك، إلا أن الذي يحتاج إليه في هذا الباب أنه لا أجرة له؛ لأنه هلك قبل تمام العمل، ألا


(١) انظر: الأصل ٣/ ٥٨٣؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٣٩٤.
(٢) في أ (ألصقه).

<<  <  ج: ص:  >  >>