للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو يوسف ومحمد: عتق كله ولا سعاية عليه، وهذا فرع على اختلافهم في تبعيض الحرية، فعند أبي حنيفة: أن عتق البعض لا يوجب عتق الباقي، وقد وجب إخراجه إلى الحرية، فلزمه السعاية. وعندهما: أن العتق لا يتبعض، فعتق البعض بعوض عتق الجميع بذلك العوض.

٢١٦٨ - فَصْل [العتق على مالين]

وذكر في الزيادات فيمن قال لعبده [أنت حر على ألف درهم] (١) أنت حر على مائة دينار، فقال العبد: قد قبلت ذلك، عتق، وكان عليه المالان جميعًا، وكذلك إن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا على ألف درهم، أنت طالق ثلاثًا على مائة دينار فقالت: قد قبلت طلقت ثلاثًا بالمالين جميعًا، وهذا على قول محمد.

وقال أبو يوسف - في مسألة الطلاق القبول على الكلام الأخير - فهي طالق ثلاثًا بمائة دينار، وقال أبو الحسن: وكذلك قياس قوله في العتق.

وجه قول أبي يوسف: أنه لما أوجب العتق بعوض ثم أوجبه بعوض آخر، انفسخ الإيجاب الأول وتعلق القبول بالثاني كإيجاب البيع.

وجه قول محمد: أن المولى لا يملك الرجوع عن إيجاب العتق، فلم يحمل الإيجاب الثاني على فسخ الأول، وصار زيادة فيه، فإذا قبل العبد لزمه الأمران [جميعًا].


(١) الزيادة من (أ)، (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>