للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: أنه لم يختلف بهما دين ولا دار فصارا كالمسلمين.

١٦٠٠ - [فَصْل: سبي أحد الزوجين]

وإن سبي أحدهما بانت، لقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، نزلت في سبايا أوطاس لما امتنع المسلمون من وطء النساء لأجل أزواجهن.

١٦٠١ - [فَصْل: العدة على المسبية]

ولا عدة عليها لأن النبي أوجب على المسبيّة الاستبراء.

١٦٠٢ - [مَسْألة: حال وقوع البينونة في الردة]

وإذا ارتد أحد الزوجين وقعت البينونة بينهما في الحال، وقال الشافعي: إن كانت [الردة] بعد الدخول لم تقع الفرقة إلا بمضي الحيض (١).

لنا: أنه زوال ملك متعلق بالردة فلا يتأجل، كزوال ملك المرتد عن دمه، ولا يلزم زوال ملكه عن ماله؛ لأنه لا يتأجل عند أبي حنيفة بل يزول في الحال، وإنما عوده مراعىً ولا يقال: إن المرتد يؤجل ثلاثة أيام يُعرض عليه الإسلام فيها؛ لأن ملكه عن دمه زال في الحال، وحكمنا بإباحته، وإنما يستحب [الإنظار] (٢) في قتله.

١٦٠٣ - [فَصْل: الفرقة في ارتداد الزوجين معًا]

وإذا ارتد الزوجان معًا لم تقع الفرقة بينهما، فإن أسلما كانا على نكاحهما


(١) انظر: المهذب ٤/ ١٨٩.
(٢) في ب (الاستظهار) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>