قال: وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدًا بألف درهم، وتقابضا، ثم وجد بالعبد عيبًا، فخاصم البائِعَ فيه، فصالح المشتري من العيب على شيء دفعه إليه أو حطّ عنه من ثمنه شيئًا، فإن كان العبد يجوز رده على البائع، أو له المطالبة بأرش عيبه دون ردّه، فالصلح جائز؛ فإن كان العبد قد صار في حال لا يجوز للمشتري ردّه ولا المطالبة بأرش عيبه، فالصلح باطل لا يجوز؛ لأنه لا خصومة له قِبَلَ البائع ولا حق؛ وذلك لأن حق الرد إذا ثبت للمشتري فصالح، فهذا إسقاط حق [يفضي](١) إلى مال بعوض، فيجوز كالصلح من دم العمد.
وأما إذا أسقط الرد فحقه إنما هو الأرش، فإذا صالح عنه فقد صالح عن مال المدعي على مال، فيجوز.
وأما إذا كان المبيع لا يقدر على رده ولا يجوز المطالبة بأرشه، فالصلح باطل، وهذا مثل أن يكون المشتري قد باع العبد وأخرجه من ملكه، أو قتله؛ وذلك لأنه لا يثبت له الخصومة هاهنا في الرد، ولا في الأرش، فإذا صالح فقد صالح عن غير حق، فلا يجوز صلحه.
قال: وإذا ظهر المشتري على عيب بما اشتراه فصالح البائع على دراهم أخذها منه، أو على غير ذلك، أو على أن يحط البائع عنه بعض الثمن ثم زال