للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يكن مقيمًا؛ لأن الإمام في غير الصلاة.

فإن كان مسبوقًا ببعض الصلاة فهو مقيم في تلك الصلاة، نوى ذلك خلف الإمام أو بعد ما قام يقضي؛ وذلك لأنه إذا نوى الإقامة صار مقيمًا فلزمه الإتمام، كما لو نوى ذلك في أول الصلاة.

وأما إذا كان مدركًا لأول الصلاة وقد فرغ الإمام، فإن نيَّته لا تؤثر؛ لأنه في حكم من خلف الإمام، فكما أن الإمام لو نوى في هذه الحالة الإقامة لم يلزمه الإتمام، كذلك هذا، وأما المسبوق فإنه في حكم المنفرد، ولهذا يلزمه القراءة، والمنفرد إذا نوى الإقامة صحّت نيّته.

٤٤٩ - فَصْل: [مسافر صلَّى الظهر ركعتين وسلّم ونوى الإقامة]

وقد قال محمد في الأصل: في مسافر صلَّى الظهر ركعتين وسها وسَلَّم، ثم نوى الإقامة، سقطت سجدة السهو في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد وزفر: يلزمه أن يتم صلاته.

وهذا مبني على اختلافهم أن بقاء [سجدتي السهو] (١) هل يمنع الخروج من صلاته بسلامه؟.

فمن أصلهما: أنه قد خرج من صلاته، فنيّة الإقامة خارج الصلاة لا يتعلق بها حكم، ولا يجوز أن يؤمر بفعلها (٢) ليلزمه الإتمام؛ وذلك لأنه متى عاد إليهما، لزمه رفضهما وتأخيرهما إلى آخر صلاته من جهة أن موضعهما خارج الصلاة،


(١) في ب (السجدة من السهو)، والمثبت من أ.
(٢) في أ (بفعل السجدتين).

<<  <  ج: ص:  >  >>