للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ [آخَرَ] [الشرط يدخل عليه الفعل فيكون صفة له]

قال الشيخ : ومما لم يذكر أبو الحسن في المختصر الشرط يدخل عليه الفعل فيكون صفة له، قال بشر عن أبي يوسف في رجل قال لامرأته: إن دخلت هذه الدار ولم تعطني ثوب كذا فأنت طالق، فدخلت الدار ثم أعطته الثوب بعد ذلك، فإن الطلاق يقع عليها، ولو كانت أعطته الثوب قبل أن تدخل لم يقع عليها؛ وذلك لأنه طلقها عند وجود الشرط إلا أن تكون على صفة وهي إعطاء الثوب، فصار كقوله: إن دخلت الدار وأنت راكبة فأنت طالق، فدخلتها ماشية أنها لا تكون طالقًا، كذلك لما دخلت في مسألتنا فقد وصفت بإعطاء الثوب، فأما إذا أعطته بعد الدخول فهو كما لو دخلت راكبة ثم نزلت بعد ذلك (١).

قال: ولو قال: إن خرجت ولم تأكلي، أو خرجت وليس عليك إزار، وإن دخلتِ ولم تختمري فإن خَرَجَتْ ولم تفعل طلقت، وإن خرجت بعد الفعل لم تطلق، (لما بينا أن المعتبر وجود الصفة عند الخروج.

ولو قال لها: إن لم تعطني هذا الثوب ودخلتِ هذه الدار فأنت طالق، ولا نية له، فإن الطلاق لا يقع عليها حتى يجتمع الأمران جميعًا، منع الثوب إلى أن يموت أحدهما) أو يحترق الثوب وتدخل الدار، فإذا اجتمع هذان وقع الطلاق، وإن لم يجتمعا على هذا الوجه المختلف لم يقع الطلاق) (٢)؛ وذلك لأنه جعل


(١) انظر: تحفة الفقهاء ٢/ ٣٠٥؛ أصول السرخسي ١/ ٢٥٧.
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>