للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منقطعة، وإن كانت القوافل تصل إليه غير مرة فليست بمنقطعة، وهذا صحيح؛ لأن الخاطب لا ينتظر إذن الولي سنة، ولا يعلم هل يجيب أم لا؟ وقد ينتظر بعض سنة؛ فلذلك جعلوا هذا حَدَّ الغيبة المنقطعة.

١٤٦٩ - مَسْألة: [التقدم في اجتماع الأب والابن]

قال أبو يوسف: إذا اجتمع أبٌ وابنٌ في [مجنونة]، فالابن أولى بالتزويج، روى ذلك عنه محمد، وروى معلى عنه: أيهما زَوَّج جاز، وإن اجتمعا قلت للأب زَوّج، وقال محمد: الأب أولى.

وجه قول أبي يوسف: أن الابن هو العصبة والأب معه من ذوي السهام فصار [كالأخ للأم مع الأخ للأب والأم] (١).

فأما رواية مُعَلَّى: فوجهها أن كل واحد منهما له سبب يتقدم (فالأب يلي) (٢)؛ لأنه من قومها، والابن لأنه يرثها [بالتعصيب]، فأيهما زوّج جاز، فإذا اجتمعا فالابن منهي عن التقدم على أبيه؛ فلذلك قال للأب [أن يزوّج] (٣).

وجه قول محمد: أن الأب من قومها، والابن ليس منهم، فكان الأب أولى بالولاية؛ ولأنه أحق بالتصرف في مالها فكان أحق بالتصرف في نكاحها، [كالأب مع الأخ] (٤).

وعلى هذا الخلاف الجد [مع] (٥) الابن، قال أبو يوسف: الابن أولى، فأما


(١) في ب (كالأخ والأم مع الأخ للأب والأب) والمثبت من أ.
(٢) في أ (به الأب).
(٣) في ب (زوّج) والمثبت من أ.
(٤) الزيادة من أ.
(٥) في ب (و) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>