للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٦] بَابْ: خيار الرؤية (١)

قال أبو الحسن: من اشترى عينًا ولم يرها (٢)، فالبيع جائز، وله الخيار إذا رآها: إن شاء أخذ، وإن شاء ترك.

[قال]: والأصل في هذا: أن بيع ما لم يره البائع من الأعيان وشراء ما لم يره المشتري جائز، وللمشتري الخيار إذا رآه.

و [كان] هو قول أبي حنيفة الأوَّل: أن للبائع الخيار أيضًا إذا باع ما لم يره، ثم رجع فقال: لا خيار للبائع.

وقال الشافعي: إذا باع ما لا يعرف جنسه، فالبيع لا يجوز قولًا واحدًا، وإن باع شيئًا سمَّاه، فالبيع جائز في أحد القولين، فكل واحد من المتبايعين بالخيار إذا لم يكن رآه، وفي القول الآخر: لا يجوز (٣).

لنا: قوله : "من اشترى ما لم يره؛ فهو بالخيار إذا رآه" (٤)، ذكره محمد


(١) خيار الرؤية: "أن يشتري ما لم يره، ويرده بخياره: وهو يعطي خيار ردّ المبيع للمشتري عند الرؤية وإن رضي قبله، وخيار الرؤية للمشتري فقط". انظر: التعريفات (خيار)؛ دستور العلماء ٢/ ٩٥.
(٢) في ج (عبدًا لم يره).
(٣) ورد النص على صحته في القديم، ونص في الجديد على أنه لا يصح، وصحح الأكثرون بطلانه، وهو الأصح، وعليه فتوى الجمهور من الأصحاب. انظر: الأم ص ٤٨٨ (الأفكار الدولية)؛ المجموع ٩/ ٣١٧.
(٤) "رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي هريرة، قال الدارقطني: هو باطل"، كما ذكر ابن الملقن =

<<  <  ج: ص:  >  >>