للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألا ترى أن الهالك لا [يمكن] (١) نقل الملك فيه، وتَعَذُّر الرَّدِّ حكمًا يوجب الأرش.

قال: فإن كان ذلك بفعل غيره فوجب له الضمان، لم يرجع بالأرش.

وقد قدمنا هذا في القسم الأول، وقد قالوا فيمن اشترى دارًا فبناها مسجدًا ثم اطلع على عيبٍ، لم يرجع بأرشه؛ لأن ملكه زال عن المبيع بفعل مضمون.

ألا ترى أنَّ من فعل ذلك في دارٍ في يده ثم أقرَّ بِها للغير كان في حكم الغاصب، وقالوا لو اشترى ثوبًا فكفن به ميتًا ثم ظهر على عيب، فإن كان المشتري وارثًا للميت رجع بالأرش؛ لأن مقدار الكفن لا يملكه الوارث من [التركة] (٢)، وإنما هو مستحق عليه، فإذا اشتراه وكفن به فلم ينتقل بالتكفين عن الملك الذي أوجبه العقد، وقد تعذَّر فيه الرَّدُّ فيرجع بالأرش، وقالوا لو كفن بالثوب أجنبيًا تبرع بتكفينه لم يرجع بأرش العيب؛ لأنه لما ابتاع الثوب ملكه، وبالتكفين يزول ملكه عنه، وزوال الملك بفعل مضمون يسقط الأرش.

١٣٦١ - فَصْل: [حصول الفسخ بعيب خروج السلعة من ملك المشتري]

قال أبو الحسن: فإن أخرج المشتري السلعة من ملكه ففسخ ذلك بعيب بقضاء أو بغير قضاء، قبل القبض كان المشتري في ذلك بمنزلة من لم يبع؛ وذلك لأن الرد بالعيب قبل القبض فسخ.

ألا ترى أنه لا يقف على رضا البائع، وإذا انفسخ العقد صار كأنه لم يكن،


(١) في ج (يملك) والمثبت من أ.
(٢) في ج (التولد) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>