وقال عن الكتمان: "ونكاح السِّرِّ باطل، والمشهور: أنه المتواصى بكتمه وإن أشهد فيه، فيفسخ بعد البناء وإن طال على المشهور" المرجع السابق نفسه. (٢) قال الزيلعي: "غريب بهذا اللفظ، وفي الباب أحاديث، منها: ما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن عائشة، قول النبي ﷺ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، ٣/ ١٦٧؛ وروى الدارقطني: (وقال أبو هريرة: وكان يقال: "الزانية تنكح نفسها")، ٣/ ٢٢٨؛ وفي الترمذي: (البغايا اللاتي ينكحن أنفسهنّ بغير بيّنة) (١١٠٣) وقال أبو عيسى: "هذا حديث غير محفوظ، لا نعلم أحدًا رفعه، إلا ما روي عن عبد الأعلى، وروى عنه عن سعيد هذا الحديث موقوفًا، والصحيح ما رُوي عن ابن عباس قوله: (لا نكاح إلا ببينة). (٣) في ب (بشهود) والمثبت من أ. (٤) الحديث أورده ابن حجر في التلخيص الحبير، وعزاه للبيهقي في الكبرى؛ والدارقطني، ٣/ ١٥٧.