وقد قالوا: يكره لمؤذن الجماعة أن يؤذن قاعدًا لغير عذر، فإن فعل فليس عليه إعادة، وإن أذّن الرجل لنفسه قاعدًا فلا بأس.
وعن الحسن: ليس من السنة أن يؤذن قاعدًا لغير عذر، وعن عطاء كراهة ذلك، قال مالك: لم أسمع أحدًا فعله.
والأصل فيه: أن الأذان مأخوذ من قصة عبد الله بن زيد، وقد قال: إني رأيت رجلًا قائمًا، وهو فعل المؤذنين من لدن رسول الله إلى يومنا [هذا]؛ ولأن المقصود منه الإعلام، وهذا لا يحصل من القاعد، والذي روي عن أبي زيد الأنصاري، أنه أذن وهو قاعد (١)، فقد ذكر في الخبر: أن رجله أصيبت مع رسول الله ﷺ.
وأما إذا أذن لنفسه فليس المقصود الإعلام، وإنما المقصود سنة الصلاة؛ فلذلك جاز قاعدًا.
٢٨١ - فَصْل:[في الأذان راكبًا]
وقد قالوا: يجوز للمسافر أن يؤذن راكبًا؛ لأن الأذان يقصد به الإعلام، فإن فعل في حالة الركوب فهو أبلغ، وقد روي عن أبي يوسف: أن الراكب يؤذن حيث كان وجهه؛ لأنه يصلي كذلك، قال: وأحبّ إليّ أن ينزل إذا أراد أن يقيم؛ وذلك لأنه إذا نزل لم يفصل بين الإقامة والدخول في الصلاة بشيء آخر، وأما في حال الحضر فظاهر الأصل أنه يكره أن يؤذن راكبًا، وعن أبي يوسف: أنه لا