وقد قال أبو يوسف: ولو جنى رَجل على المبيع فاختار المُشتري اتِّباع الجاني، خرج ما على الجاني من ضمان البائع، وقال محمد: هو في ضمان البائع حتَّى يقبضه.
وجه قول أبي يوسف: أنَّه لمَّا اختار تضمين الجاني؛ فكأنَّه أجاز فعله، فصار الأجنبي كالجاني بأمر المشتري.
وجهُ قول محمد: أن الجناية ليست قبضًا في الحقيقة، فتلحقها الإجازة، فما لم يسلم للمشتري لم يكن لها قابضًا.
١١٨١ - فَصْل:[القبض بالاستعمال أو الإعارة]
وقد قالوا: لو أرسل المشتري العبدَ في حاجته أو أعاره غير البائع أو أودعه إنسانًا، صار قابضًا؛ لأنَّه إذا أرسله في حاجته صار مستعملًا له، فثبتت يده عليه، ألا ترى أن أجنبيًا لو استخدمه عند إنسان ضمنه، وأما إذا أعاره فقد تصرَّف فيه بالعارية فصَارَ قبضُ المُستعير كقبضه.
فأما المودع فيده يد لمودِعه، فصارَ تسلم المودَع له كتسلم المُشتري.
١١٨٢ - فَصْل:[أمر المشتري البائع بالعمل في المبيع]
فإن أمر المشتري البائع أن يعمل في المبيع عملًا ينقصه أو لا ينقصه مثل القصارة والغسل بأجر أو بغير أجر، فما كان ينقصه فهو قبض، وما لم ينقصه فليس بقبض، [وللبائع الأجرة في الوجهين جميعًا هلك المبيع أو لم يهلك.