للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مكان لا يعرفه، أو يكون محبوسًا لا يقدر أن يدخلها عليه، فهذا كله فيه القول.

وقد روي أن الفيء بالقول عند العجز عن ابن مسعود؛ وذلك لأنه لا يقدر على إيفاء حقها بالوطء، فلزمه غاية ما يقدر عليه، وهو أن يرجع عما عزم عليه بقوله، فإذا قال ذلك فقد حصل الفيء، ومن شَرْط الفيء بالقول أن يستمر (١). العجز حتى تمضي المدة، فإن صَحَّ مع بقاء المدة بطل الفيء بالقول، وانتقل فيه إلى الجماع؛ وذلك لأن الفيء بالقول جعل بدلًا (عند العجز) (٢)، فإذا زال العجز مع بقاء المدة انتقل الحكم إلى الأصل، كوجود الماء في الصلاة (٣).

وأما العجز من طريق الحكم: مثل أن يكون مُحْرِمًا أو صَائمًا في رمضان، فلا يكون فيئه عندنا إلا بالوطء، وقال زفر: فيئه بالقول.

لنا: أنه قادر على الوطء، فصار كغير المُحْرِم.

وجه قول زفر: أن المنع لحق الله تعالى كالمنع من طريق المشاهدة؛ بدلالة أن الخلوة لا تصحُّ مع الإحرام كما لا تصحُّ مع المرض.

١٧١٦ - [فَصْل: صفة الفيء من الإيلاء]

وأما صفة الفيء بالقول بأن يقول: قد فئت إليك، أو راجعتكِ، أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا القول يدل على رجوعه عما عزم عليه، وقد ذكر أبو الحسن عن أبي حنيفة أنه [قال: يقول الزوج] (٤): اشهدوا أني [قد] فئت إلى امرأتي، أو


(١) في أ (يتم).
(٢) في أ (عن الوطء للعجز).
(٣) انظر: تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) ص ٢٠٠؛ الأصل ٥/ ٣٠، ٣١.
(٤) في ب (يقول) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>