للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، فقال: "لا وضوء فيه، هل هو إلّا بَضْعة منك! " (١)، ولأنه عضو من أعضائه، فلا ينقض الوضوء بمسِّه كسائر الأعضاء؛ ولأنه إن كان في حكم الأشياء الطاهرة، فمسها لا ينقض الوضوء، وإن كان في حكم النجاسات، فمسه كمس الكلب والخنزير، فلا ينقض الوضوء أصلًا.

٥٠ - [فَصْل: الوضوء بالمزال عن البدن]

قال: ولا في مزالٍ عن بدن، ولا موطوء عليه وضوء، ولا إمرار ماء على موضع المزال من ظفر ولا شعر، وهذا صحيح إذا توضأ الرجل ثم قلّم ظفره، أو حلق شعره، فلا وضوء عليه، ولا يلزمه إمرار الماء على موضع ذلك، وقال [ابن جرير] (٢): ينقض الوضوء.

وقد روي عن عليّ بن أبي طالب أنّه قال في ذلك: ما زاده إلا تطهيرًا.

وروي عن ابن عباس وابن عمر مثل قولنا ولأن هذا يُفعل للنظافة، فلا يبطل به الطهارة كالاغتسال، ولأن الشَّعْر ليس ببدل في الطهارة عن البشرة، وإنما هو نفس الفرض؛ بدلالة أن من كان ببعض رأسه صلع، جاز أن يمسح على الشعر مع القدرة على مسح البشرة،، وإذا كان نفس الفرض لم يجب الوضوء بزواله، كمن توضأ ثم تقشر جلده بالشمس.

فأما الموطوء: فهو الرجل يطأ على النجاسة، فإن لم يلتصق به لم يلزمه شيء؛ لأنّ الفرض في النجاسة أن لا يكون حاملًا لها، فإن التصقت به، فعليه


(١) أخرجه أبو داود (١٨٤)، والترمذي (٨٥)، والنسائي (١٦٥)، وابن حبان (١١١٩).
(٢) في الأصل (أبو حرب) والمثبت من ب وهو الصحيح، كما ذكر السرخسي في المبسوط عنه: "وكان ابن جرير يقول عليه أن يتوضأ" ١/ ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>