للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمَّا القفازان، فلا يكره عندنا، وهو قول علي (١) وعائشة (٢)، وروي أن سعد بن أبي وقاص كان يلبس بناته وهنَّ محرمات القفازين (٣)، وقال الشافعي: لا يجوز (٤).

لنا: قوله عليف الصلاة والسلام: "إحرام المرأة في وجهها"؛ ولأنه يجوز تغطية بدنها بقميصها، وما جاز تغطيته بمخيطٍ جاز بغيره، [كالرجلين] (٥).

قال: ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا؛ وذلك لأنها مساويةٌ للرجل في الطيب، والمعنى المانع من الصبغ: ما فيه من معنى الطيب.

قال: وإن أسدلت (٦) على وجهها شيئًا وجافته عنه، فلا بأس؛ لحديث عائشة؛ ولأنها إذا جافته عن وجهها، فهي كما لو جلست في قبةٍ، أو استترت بفُسطاطٍ.

١٠٦٧ - فصل: [إباحة الحُلِيِّ للمُحْرِمة]

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا بأس أن يلبس المحرم الخزّ والقصب، وأن تلبس المرأة الحرير وكلّ ما شاءت، وقد روي أن ابن عمر كان يلبس نساءه الذهب والحرير في الإحرام (٧)، وعن أبي إسحاق الشيباني قال: رأيت محمد بن


(١) ذكره في البدائع (٢/ ١٨٦).
(٢) رواه الحارث في المسند كما في المطالب العالية (١١٩٥).
(٣) أخرجه البيهقي في المعرفة (٢٨١٨).
(٤) انظر: مختصر المزني ص ٦٥؛ المنهاج ص ٢٠٦.
(٥) في أ (كالرجل)، والمثبت من ب، وهو المناسب في العبارة، إذ التشبيه بلبس النعلين في الرجلين.
(٦) في ب (أرسلت).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>