للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من العروض لم يتقدر، وجازت الزيادة [فيه].

٢٠٤١ - فَصْل: [موت المعتق المريض في مرضه]

قال وإذا كان المعتِق مريضًا، فمات في مرضه ذلك، لم يضمن شيئًا، ولا يكون ذلك دَينًا في تركته، ولكن يسعى العبد للشريك.

وقال أبو يوسف [ومحمد] (١): يضمن كما يضمن الحي.

وقال ابن أبي ليلى: إن كان في ثلثه وفاء بجميع قيمته، ضمن في ثلثه نصف قيمته لشريكه.

وجه (٢) قول أبي حنيفة: أن المعتق في المرض في حكم العتق بعد الموت؛ بدلالة أنه يعتبر من الثلث، ولو وقع عليه العتق بالموت لم يضمن المولى، فكذلك إذا أعتق في المرض.

وجه (٣) قول أبي يوسف - وهو قول محمد -: أن العتق من أسباب الضمان فيستوي فيه حال المرض والصحة كسائر الأسباب.

وأما ابن أبي ليلى فيقول: إن الشريك يضمن ليعتق أو يستسعى، وكل واحد منهما يتبرع، فإن اتسع له الثلث جاز، وإلا لم يجز.

٢٠٤٢ - فَصْل: [عبدين بين رجلين أحدهما قال: أحدكما حر]

وقال: قال أبو يوسف في عبدين بين رجلين، قال أحدهما: أحدكما حر


(١) الزيادة من (أ)، وما يأتي يدل عليها.
(٢) لا يوجد (وجه) في (أ).
(٣) لا يوجد (وجه) في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>