للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الخيار في العتق

قال [الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل في هذا الباب] (١): أن العتق بغير بعوض والطلاق بغير عوض إذا شرط الخيار فيه للمولى، أو للزوج، أو للعبد، أو للأمة، فالخيار باطل، والعتق والطلاق واقعان؛ لأن الخيار مشروط للفسخ، وفسخ الطلاق أو العتاق لا يَصِحُّ، فأما الطلاق على مال، [والعتاق على مال] (٢)، والصلح من دم العمد على مال، إذا شرط الخيار للمولى أو للزوج أو للولي، بطل الخيار؛ [لأن] الذي من جهتهم لا ينفسخ فلا معنى للخيار فيه.

وإن شرط الخيار للعبد أو للمرأة أو للقاتل، جاز الخيار؛ وذلك لأن الذي من جهتهم هو المال، وذلك مما يلحقه الفسخ، فصَحَ شرط الخيار فيه؛ وذلك لأن المال كالأجنبي من هذه العقود، بدلالة أنها تخلو منه، ولا تفسد بفساده، فجاز شرط الخيار فيه وإن لم يجز فيها، وإذا ثبت هذا قلنا: إذا ردت المرأة أو العبد بطل العقد بردهما؛ لأن العتق والطلاق وقعا على المال، فإذا لم يسلم لم يقعا، وأما إذا فسخ (٣)، فالقياس أن يبطل العفو؛ لأنه تعلق بشرط المال، ولم يسلم المال.

وروى حفص بن عمرو عن محمد: أن القاتل إذا فسخ صَحَّ العفو ولزمته


(١) في (أ): (جملة هذا الباب)، والمثبت من (ج).
(٢) الزيادة من (أ)، (ج).
(٣) في (أ): القاتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>