للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وجه قول] أبي حنيفة: أنّه حقٌّ يستوفيه لنفسه، خُيّر (١) بين استيفائه وتركه، فكان ما يتولّد منه مضمونًا عليه، كضربه لامرأته.

ولا يلزم [على هذا] قطع الإمام يد السارق؛ لأنّه لا يستوفيه (٢) لنفسه؛ ولأنّه لم يُخيّر فيه؛ ولأنّه حقٌّ يستوفيه لنفسه (٣) على طريق البدل، فكان مضمونًا عليه، كالديون.

وجه قولهما: أنّه مأذونٌ في القطع كالإمام في يد السارق.

وقد قال أصحابنا في الأب إذا ضرب ابنه فمات: ضمن؛ لأنّه مأذونٌ في تأديبه من جهة الله تعالى على شرط السلامة، ولو ضربه المعلّم بإذن الأب [فمات]، لم يضمن؛ لأنّ الأب أذن له إذنًا مطلقًا.

فأمَّا الإمام إذا قطع السارقَ، فلو جُعِل له القطع بشرط السلامة لامتنع من القطع، وذلك يؤدي إلى تعطيل الحدّ؛ ولأنّه يستوفي الحدّ (٤) لحق الله تعالى، والنّفس على ملكه، فلم يكن مضمونه عليه.

٢٥٠١ - [فَصْل: العفو بعد قطع يد من له القصاص في النفس]

قال أبو حنيفة: فيمن له قِصَاصٌ على رجلٍ (في النفس) (٥)، فقطع يده، ثم


(١) في ب (خلّي)، وفي ل (يتخير).
(٢) في ل (يستوفيه بنفسه).
(٣) في ل (لنفسه) ساقطة.
(٤) في ل (الطرف).
(٥) ساقطة من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>