للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الناس إليها، حتى بقي في المسجد اثنا عشر رجلًا، منهم أبو بكر وعمر" (١)، ولم ينقل أنه ترك الجمعة منذ دخل المدينة، فدلَّ على أنه صَلّى بهم، وقد روي في بعض الأخبار: أنه صَلَّى بهم؛ ولأن اعتبار الأربعين لا دلالة عليه، فكان هذا العدد وما زاد عليه سواء.

٥٧٩ - فَصْل: [إمامة المسافر في الجمعة]

وقد قال أصحابنا: أن الإمام في الجمعة يجوز أن يكون عبدًا، أو مسافرًا، وشرطوا فيه مَنْ يجوز أن يكون إمامًا للرجال في الصلوات المفروضات.

وقال زفر: لا بد أن يكون حرًا مقيمًا.

لنا: أنه يجوز أن يكون إمامًا للرجال في الصلوات المفروضات، فجاز أن يكون إمامًا في الجمعة كالحر المقيم.

وجه قول زفر: أن الجمعة لا تجب عليه، فلا يكون إمامًا فيها كالصبي والمرأة.

٥٨٠ - فَصْل: [الاعتداد بالمعذورين في الجمعة]

قال أصحابنا: تنعقد الجمعة بائتمام العبيد والمسافرين والمرضى.

وقال الشافعي: يجوز أن يكونوا أئمة، ولا يعتد بهم في العدد (٢).

لنا: أن كل مَنْ جاز أن يكون إمامًا في الجمعة، اعتد به في عدد المؤتمين كالحُرِّ والمقيم؛ ولأن الإمامة يعتبر فيها من الاحتياط ما لا يعتبر في الائتمام،


(١) أخرج نحوه البخاري (٩٣٦)؛ ومسلم ٢: ٥٩٠ (٣٦).
(٢) انظر: المزني ص ٢٦؛ المنهاج ص ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>