للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب في إعطاء أهلِ الذمة المساكين من الكفارةِ

قال: وإذا أعطى مساكين أهل الذمّة من الكفار أجزأه عنه في رواية محمد عن أبي حنيفة، وهو قول محمدٍ.

وقال أبو يوسف في رجلٍ قال: الله عليّ إطعام عشرة مساكين، فأطعم عشرة مساكين من أهل الذمة، فإنّه يجزئ في قياس قول أبي حنيفة.

(وقال أبو حنيفة: لا يجزئ أن يطعم أهل الذمّة في كفارة قتلٍ، أو ظهارٍ، أو إفطارٍ في رمضان، أو يمينٍ، أو جزاء صيدٍ، فإنّه لا يجزئ في القياس في قول أبي حنيفة من قِبل أن هذا واجبٌ، فلا يجزئ إلا على فقراء المسلمين) (١).

وقال أبو يوسف: لا يجزئ شيء من ذلك في فقراء أهل الذمّة من صدقة فطر ولا غيرها، (من قِبَلِ أنّ هذا واجبٌ) (٢)، فأمّا قوله: الله عليّ، فإنّه يجزئ استحسانًا، وليس بقياس.

وقال أبو يوسف: فيمن نذر نحر بدنةٍ في متعةٍ أو تطوّعٍ، أجزأه أن يطعم منها فقراء أهل الذمّة وأغنياءَهم.

وقال في كتاب الزكاة: قال أبو حنيفة: لا يعطي من الزكاة إلا مسلمًا، وإن أعطى منها ذميًا أو حربيًّا لم يجزه، فأمّا الكفارات، فتجوز على فقراء أهل الذمّة،


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>