للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: السارقُ يُحدثُ في السرقة حدثًا بعد إخراجها من الحرز

قال: وإذا قطعت يدُ السارق والسرقة قائمةٌ بعينها في يده، رُدّت على صاحبها؛ وذلك لقوله : "على اليد ما أخذت حتى تردّ" (١)، وقوله: "من وجد عين ماله فهو أحقّ به" (٢)، ولأنه ردّ رداء صفوان، وقطع السارق فيه.

قال: وكذلك إن كان السارق قد ملَّكها رجلًا بوجهٍ من وجوه الملك: ببيعٍ، أو هبةٍ، أو صدقةٍ، أو تزوّج عليها، أو كان السارق امرأةً، فاختلعت بها.

وعلى أي وجه ملّكها وهي قائمةٌ في يد المُمَلَّك، فهي تُرَدُّ على صاحبها، وهي على ملك المسروق لم يخرج منه، وتمليك السارق فيها باطل؛ وذلك لأن القطع لا يوجب ملك [العين] (٣)، [فإذا ملّك ما لا يملك لم يصح تمليكه، فوجب ردّ العين.

قال: وكذلك لو فعل ذلك بعد القطع، فذلك كله باطلٌ؛ لأن القطع لا يوجب ملك العين]، فتمليكها بعد القطع كتمليكها قبله.

فإن هلكت في يد المشتري، وقد كان البيع قبل القطع أو بعده، فلا ضمان على السارق ولا على القابض، روى ذلك بشر وعلي عن أبي يوسف في مسألة


(١) رواه أبو داود (٣٥٦١)؛ والترمذي (١٢٦٦) وقال: "حسن صحيح"، وابن ماجه (٢٤٠٠).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٣١)، وابن ماجه (٢٣٣١).
(٣) في أ (الغير)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>