للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الإقرار بعدَدين يُبهم أحدَهما ويسمي الآخر

قال في الأصل: إذا قال: له عليّ ألفٌ، ولم يبيّن، فالقول [قوله] يقرّ بما شاء؛ لأنّ الألف عددٌ مبهمٌ يصحّ أن يُفسّر بكلّ معدودٍ، فوجب أن يرجع في بيان ذلك إلى قول المقِرّ.

ولو قال: له عليّ مائة وثوبٌ، فالقول قوله في المائة، يقرّ بما شاء، وكذلك كلّ شيءٍ لا يكال ولا يوزن ولا يعدّ (١)؛ وذلك لأنّ قوله: علي مائةٌ، يقتضي ثبوتها في الذمّة، وقوله: ثوبٌ، والثوب ممّا لا يثبت في الذمّة بنفسه، فيقتضي تغاير الأمرين، فلم يجز أن يُجعَل أحدهما من جنس الآخر بظاهر اللفظ؛ فلذلك رجع إلى البيان، وكذلك لو قال: وثوبان، كان القول في المائة [قوله]؛ لما بيّنا.

ولو قال: مائةٌ وثلاثة أثواب، [كان ذلك كلّه ثيابًا، لأنّ قوله: مائةٌ وثلاثةٌ، إقرارٌ بعددين مبهمين، وقوله: أثواب، تفسيرٌ] وكلّ واحدٍ منهما يحتاج إلى التفسير، فكان ذلك تفسيرًا لهما.

وقال ابن سَماعة عن أبي يوسف في نوادره: إذا قال: لفلانٍ عليّ ألفٌ وعبدٌ، فعليه عبدٌ وألفٌ (مما شاء) (٢)، وكذلك لو قال: له عليّ عشرةٌ وعبدٌ؛ وذلك لأنّ العبيد لا يقسم بعضها في بعضٍ، فهي كالأجناس المختلفة، ولا يكونُ عطفُ أحد العددين على الآخر يقتضي مساواتهما، فوجب الرجوع في


(١) (ولا يعد) سقطت من ب.
(٢) في ب (لما بينا).

<<  <  ج: ص:  >  >>