للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب ما يجبُ في سرقتِه القطعُ، وما لا يجبُ

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: قد قدمنا الرواية عن النبي أنه قال: "لا قطع في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ" (١)، والثمر: ما في رؤوس النخل والشجر، ولا قطع فيه، ولا في حنطةٍ في سنبلها لم تحصد، وإن كان على ذلك حائطٌ قد استوثق منها، ومعها حافظٌ، فإنه لا يقطع فيه.

وهذا على ما قدمنا: أن الثمر على رؤوس النخل مما يسرع إليه الفساد، ولا يكمل معنى المال فيه، وقد روي عن النبي أنه قال: "لا قطع في ثمرٍ معلق حتى يؤويه الجرين" (٢)، والسنبل ما لم يُحصد في حكم الثمرة المعلقة؛ لاتصاله بأصله، ولا فرق بين المحرز وغير المحرز؛ لأن القطع سقط لمعنى فيه.

قال: وكذلك إن سرق من الحائط نخلةً بأصلها فلا شيء فيه؛ لقوله : "لا قطع في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ"، وقد قيل في التفسير: إن الكَثَر: هو النخل الصغار؛ ولأن النخل يوجد أصله في دار الإسلام مباحًا تافهًا، فلا يقطع فيه.

قال: فإذا أحرز الثمر، وجعل في حظيرة وعليها بابٌ، أو حنطة قد حصدت، فجعلت في هذه الحظيرة، فإن سارقه يقطع.

وإن لم يكن معه من يحفظه، فلا قطع على من سرقه.


(١) أخرجه أبو داود (٤٣٨٨)؛ والترمذي (١٤٤٩)؛ والنسائي (٤٩٦٠)؛ وابن ماجه (٢٥٩٣).
(٢) أخرجه أبو داود (١٧١٠)؛ والترمذي (١٢٨٩) وقال: " حديث حسن"؛ والنسائي (٤٩٥٩)؛ وابن ماجه (٢٥٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>