صحيح في حقهم بدلالة أنهم يُقَرّون عليه بعد الإسلام، فصار كنكاح المسلمين.
١٧٧٤ - [فَصْل: كون الزوج الثاني عبدًا]
ولو كان الزوج الثاني عبدًا أو مدبَّرًا أو مكاتبًا تزوج بإذن مولاه ودخل بها حَلَّتْ للأول؛ لأنه وطءٌ أوجبه النكاح؛ ولأن وطء هؤلاء يتعلق به أحكام النكاح، كما يتعلق بوطء الحر.
١٧٧٥ - [فَصْل: كون الزوج الثاني مشلولًا]
فإن كان الزوج مشلولًا ينتشر ويجامع حَلَّتْ؛ لأنه يوجد منه المخالطة وإنما عدم الإنزال فصار كالفحل إذا جامع ولم ينزل، فأما المجبوب فإنها لا تحل للأول؛ لأنه لا يوجد منه المخالطة وإنما يوجد منه الملاصقة، والإباحة تحصل بالتقاء الختانين.
١٧٧٦ - [فَصْل: في إحصان زوجة المجبوب]
فإن حبلت امرأة المجبوب وولدت، حَلَّتْ للأَوَّل، وكانت محصنة عند أبي يوسف، وقال زفر: لا تحل للأول ولا تكون محصنة، وهو قول الحسن.
وجه قول أبي يوسف: أن ثبوت النسب في حكم الوطء بدلالة استقرار المهر على أصله في حال الحياة فصار كالدخول.
وجه قول زفر: أن ثبوت النسب قائم مقام الوطء من طريق الحكم كالخلوة، ولأنا نثبت النسب وإن كانت زانية؛ لأنه ولد على الفراش، والتحليل لا يقع بالزنا.