للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا ثبت أنّ الجناية تعلّقت برقبته، فإذا خلّى (١) المولى بين وليّ الجناية وبينه، سقطت عنه المطالبة بها كجناية العمد؛ ولأنّه إنّما يُخاطَب بالجناية لأجل ملكه، فإذا أسقط حقّه (٢) زالت المطالبة، كالوارث إذا خلّى بين الغرماء وبين التركة.

وأما إذا اختار الفداء؛ فلأنّه لا حقّ لوليّ الجناية إلا في الأَرْش، فإذا استوفاه، سقط حقّه.

وليس جناية العبد [كدينه] (٣)؛ لأنّ جناية الحرّ الخطأ يُطالَب بها غيره، فكذلك جناية العبد يُطالَب بها المولى، وديون الحرّ لا يُطالَب بها غيره، فكذلك ديون العبد تتعلّق به.

٢٥٠٣ - [فَصْل: سقوط ما لزم المولى بهلاك العبد]

قال: فإن لم يختر حتّى مات العبد، بطل حقّ المجنيّ عليه، ولم يكن له على المولى شيءٌ من أَرْش جنايته؛ وذلك لأنّ الحقّ كان يلزم المولى في الرقبة، فإذا تلفت، سقط ما لزمه عنها، كهلاك المال بعد وجوب الزكاة فيه؛ ولأنّها جنايةٌ فتسقط بموت العبد كالعمد.

[قال]: فإن مات العبد بعدما اختار المولى الفداء، فالفداء عليه، لا يبرأ منه بموت العبد؛ وذلك لأنّ الاختيار ينقل الحقّ من الرقبة إلى ذمّة المولى، فإذا مات العبد لم يسقط ما في ذمّة المولى من الدين، كسائر ديونه.


(١) في ل (خير).
(٢) في ب (سقط عنه حقّه).
(٣) في أ (كديته) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>