للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الشفعة في فسخ البيع

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا اشترى رجل من رجلٍ دارًا، فسلم الشفيع الشفعة، ثم ردّ المشتري الدار بخيار رؤية أو بخيار شرط قبل قبض الدار، أو بعد ذلك، فأراد الشفيع أن يأخذ الدار بالشفعة، فليس له ذلك.

ولو ردَّها بعيب قبل القبض بقضاء أو بغير قضاء، كان كذلك، وإن ردَّها بعيب بعد القبض بغير قضاء، أخذها بالشفعة بهذا الرد، وإن كان بقضاء، فلا شفعة له في الرد.

قال: وجملة هذا: أن الشفيع إذا سَلَّم الشفعة، ثم عاد [المبيع] (١) إلى البائع على حكم ملك الأول، فلا شفعة له بالعود؛ لأنه أسقط شفعته عن ذلك الملك، فلا يعود إلا بعود سبب آخر.

وكل موضع عاد إلى البائع بحكم الملك مُبْتَدَأً، كان للشفيع الشفعة، كما لو اشتراها والرد بخيار الرؤية، والشرط موجب عود ملك الأول، وكذلك الرد بالعيب قبل القبض.

فأمّا الرد بالعيب بعد القبض، فيختلف فيه القضاء وغير القضاء، وهذه فصول قد بيّناها في كتاب البيوع.

قال: ولو قال المشتري: البيع بيع إقالة بغير عيب، قبل القبض أو بعده،


(١) في أ (البيع) والمثبت من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>