للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحادث بالطَّرَف.

قال: ولو قطع من رجلٍ يمينه، ومن آخر يساره، قُطِعت يمينه لصاحب اليمين، ويساره لصاحب اليسار؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وقوله: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]؛ ولأنّه يمكن استيفاء المماثلة لهما.

ولا يقال: إنّ القاطع لم يبطل جنس منفعة أحدهما، فلا يجوز أن نبطل جنس منفعته؛ لأنّ القِصَاص يجوز أن يبطل به المنافع، وإنّما لا يجوز ذلك في السرقة.

٢٤٧٣ - [فَصْل: اجتماع قطع يدين لرجلين]

قال: ولو قطع كفَّ رجلٍ من مَفصِل، ثم قطع يد آخر من المِرفَق، ثم اجتمعا، فإنّ الكف يُقطَع لصاحب الكفّ، ثمّ يخيّر صاحب المِرفَق: فإن شاء قطع ما بقي بحقّه كلّه، وإن شاء أخذ الأَرْش، ولا أبالي بأيّهما يبدأ، وهذا على ما قدّمنا.

قال: وإذا شجّ الرجلُ الرجلَ شجَّةً مُوْضِحةً، فَأَخَذَت ما بين قرني المشجوج، وهي لا تأخذ ما بين قرني الشاجّ، فإنّ المشجوج يخيّر: فإن شاء اقتُصّ له فيبتدئ من أي الجانبين شاء حتّى يبلغ مقدارها في طولها إلى حيث يبلغ، ثم يكفّ.

وإذا كانت الشَّجَّة [ما] بين قرني المشجوج، وهي تأخذ ما بين قرني الشاجّ (وتفضل، فإنّه يخيّر المشجوج أيضًا: فإن شاء أخذ الأَرْش، وإن شاء اقتصصت

<<  <  ج: ص:  >  >>