للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بسواكٍ أفضلُ من كذا كذا صلاة بغير سواك" (١)، وقال : "أوصاني خليلي جبريل بالسواك، حتى خِفت كاد يزدردني" (٢)، وقال : "طهروا مسالك القرآن بالسواك".

١٤ - [فَصْل: التسمية في الوضوء]

والتسمية في ابتداء الوضوء سنة (٣) لما روي عن النبيّ أنّه قال: "كل أمر ذي بال لم يُبدأ فيه باسم الله تعالى فهو أبتر" (٤).

وقال : "من توضأ وذكر اسم الله تعالى كان طهورًا لجميع بدنه، ومن يتوضأ ولم يذكر الله تعالى كان طهورًا لما أصاب الماء" (٥). وقد قال قوم: إن


= أنه قال، فذكره، ورواه الأئمة الستة في كتبهم، من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "عند كل صلاة" إلا البخاري، فبلفظ: "مع كل صلاة": البخاري (٨٨٧)، ومسلم ١: ٢٢٠ (٤٢)، وأبو داود (٤٧)، والترمذي (٢٢) وقال: صحيح، والنسائي (٧)، وابن ماجه (٢٨٧)، وانظر: نصب الراية ١/ ٩.
(١) لم أجده بهذا اللفظ، وأخرج البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٨ حديثًا بلفظ "خير من سبعين"، وضعف إسناده.
(٢) هكذا جاء النص، وأخرجه الطبراني في الكبير ٦ (٦٠١٨)، بلفظ (أمرني حتى ظننت أني سأزدرد)، وفي بدائع الصنائع ١/ ١٩: أن يدردني.
(٣) "والتسمية عند الوضوء مستحبة، وليست بواجبة باتفاق الثلاثة".
ومذهب أحمد بالوجوب عند الذكر، وفي المنتهى "وتجب التسمية وتسقط سهوًا" ١/ ٤٦؛ انظر: القدوري ص ٤٠؛ مختصر خليل ص ١٥؛ المنهاج ص ٧؛ رحمة الأمة ص ٤٦.
(٤) لم أجده بهذا اللفظ، وروى أحمد في المسند ٢/ ٣٥٩، عن أبي هريرة، أن النبي قال: "كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله ﷿ فهو أبتر"، أو قال: "أقطع"، وانظر تخريج أحاديث الإحياء للعراقي ١/ ٥٣٥ (٥٩٤).
(٥) أخرجه الدارقطني في السنن (٢٣٢)، والبيهقي في الكبرى وضعفه ١/ ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>