للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عوضًا عن جنايته، ونحن لا نمنع أن يملك الرجل العوض والمُعوّض بغير سبب المعاوضة، كرجل استوهب المبيع من البائع، والثمن من المشتري، أو ورثهما.

وأما الكلام على الشافعي؛ فلأنها جنايةٌ (على مملوكٍ يجوز تمليكه، فلا يستحقّ بها جميع قيمته مع بقائه على ملك المالكِ كالثوب.

وجه قولهما: أنها جنايةٌ) (١) على ملكه، فلم يكن من شرط ضمانها تسليم الملك، كالجناية على الثوب والمُدبَّر.

٢٦٥١ - [فَصل: المزاحمة في الاستحقاق بالجناية]

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا غصَب رجلٌ عبدًا، فقتل عبده قتيلًا خطأً، فرده على مولاه، فقتل عنده قتيلًا خطأً، ودفعه المولى بالجنايتين، رجع [على] الغاصب بنصف القيمة، ودفعه إلى ولي الأولى، ثم يرجع به على الغاصب فيسلم له.

وقال محمد وزفر: إذا أخذ نصف القيمة، لم يدفعها (إلى ولي الأولى) (٢).

وجه قولهما: أن الأوّل قد استحقّ جميع الرقبة، بدلالة أنه لو لم يجنِ، دُفِع إليه، وإنما يسقط حقّه عن بعضها بالمزاحمة، (وما أخذ المولى جزء من الرقبة) (٣)، فكان المجني عليه أولى به، كما لو قُتِل العبد الجاني، فأخذ المولى أرشه.

وجه قول محمد وزفر: هو أن نصف القيمة الذي أخذه المولى، بدلٌ عن النصف الذي أخذه ولي الجناية [الأولى]؛ (لأن ذلك النصف هو المُستحَقّ


(١) ما بين القوسين سقطت في ب.
(٢) في ب (إلى الأول).
(٣) في ب (وأما أخذ المولى من الرقبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>