للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَا أدري إذا يَمَّمْتُ أرْضًا … أريدُ الخَيْر أيهما يَلِيْني (١)

وقد صار في الشريعة عبارة عن قصدٍ إلى شيء مخصوص، وهو استعمال التراب في الأعضاء، وهذا لا يعرفه أهل اللغة، فالاسم الشرعي فيه معنى اللغة.

١٧٩ - فَصْل: [صفة التيمم]

فأمّا صفة التيمم: فهو أن يضرب بيديه على الصعيد، ثم ينفضهما، ويمسح بهما وجهه، ثم يضرب ضربة أخرى (٢)، فيسمح بهما ظاهر ذراعيه إلى مرافقه، ثم يمسح [باطن ذراعيه] إلى الرسغ، روى هذه الصفة معلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة.

ومن الناس من قال: يضرب ضربة واحدة يستعملها في وجهه ويديه.

وقال ابن سيرين: ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربة لليدين، وضربة يستعملها في الوجه واليدين.

وقال ابن أبي ليلى والحسن بن حَيّ: يضرب ضربتين يمسح بكل ضربة العضوين جميعًا.

والدليل على ما قلناه: ما روى نافع عن ابن عمر "أن النبي كان محدثًا، فمر به رجل فسلّم عليه، فلم يرد عليه، وتيمّم : فضرب بيديه على الحائط،


(١) البيت للمثقب العبدي، وكنيته: أبو المسبب (جاهلي). الحماسة البصرية لصدر الدين علي بن الحسن البصري، ١/ ٤٠ (عالم الكتب).
(٢) وضربتان في قول مالك والشافعي، والمذهب عند أحمد ضربة واحدة وهو المسنون، فإن تيمم بضربتين جاز. انظر: الأصل ١/ ١٠٣؛ مختصر الطحاوي ص ٢٠؛ القدوري، ص ٥٠؛ المدونة، ١/ ٤٢؛ المزني، ص ٦؛ المغني ١/ ١٧٩؛ الروض المربع، ١/ ٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>