للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب من لا يُقطع السارقُ فيه

قال: ولا قطع على سارق من ذي رَحمٍ مَحْرَمٍ [منه]، كائنًا من كان.

أما ما سرقه الوالد من الولد، فلا قطع فيه بالإجماع؛ لأن الأب له شبهة ملك في مال ولده؛ ولهذا قال : "أنت ومالك لأبيك" (١)، وشبهة الملك تمنع من وجوب الحدّ.

ولأن مال الولد مضافٌ إلى الأب بأنه كَسْبه؛ بدلالة قوله : "إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوا من كسبكم (٢) " (٣)، وما أضيف إليه بأنه كسبه، لم يقطع فيه كمال نفسه.

وأما ما سرق الولد من الوالد، (فلا قطع فيه؛ لأن بينهما ولادًا، فصار كسرقة الوالد من الولد) (٤).

وأما من سواهما من ذوي الأرحام، فلا قطع على من سرق من ذي رَحِم


(١) أخرجه ابن حبان في صحيحه، (٤١٠)؛ موارد الظمآن (١٠٩٤)؛ ابن ماجه (٢٢٩١)؛ "ورواه أبو يعلى وفيه أبو حريز، وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات" كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٥٤.
(٢) في ب (فكلوا من كسب أولادكم)، وكلاهما وردت به الرواية.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٥٢٩)؛ والترمذي (١٣٥٨) وقال: "حسن صحيح"؛ والنسائي (٤٤٤٩)؛ وابن ماجه (٢١٣٧).
(٤) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>