للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الحدودِ إذا اجتمعت ما يقام منها وما يبطل

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: في رجل قذفَ قومًا، وزني، وشرب الخمر، وسرق، [ولم يحصن]، وحضر بين يدي الإمام (١)، كيف ينبغي للإمام أن يصنع؟

قال: يبدأ فيضرب حد القذف، فإذا فرغ أمر بحبسه حتى إذا برأ وخفّ الضرب، ثم هو بالخيار: إن شاء بحدّ الزنا، وإن شاء بحد السرقة، ثم يحبسه حتى إذا برأ أقام عليه الحدّ الآخر، فإذا فرغ حبسه، فإذا برأ أقام عليه حدّ الخمر.

أما البداية بحدّ القذف، فإن المطالبة [به] لحقّ الآدميّ، وحقوق الله تعالى إذا اجتمعت مع حقوق الآدميين في حكم الدنيا، قدّم حقّ الآدمي.

وإنما حبس حتى يبرأ؛ لأن الإمام لو جمع بين الحَدَّين لأدّى ذلك إلى التلف، والحدود فيما دون النفس تستوفى على وجهٍ لا يؤدي إلى التلف.

ثم الإمام مخيرٌ: بين البداية بحدّ السرقة، أو بحد الزنا؛ لأن كلّ واحدٍ منهما يثبت لحق الله تعالى، وهو ثابتٌ بالقرآن، فجريا في التأكيد مجرى واحدًا.

ويؤخر حدّ الشرب عنهما (٢)؛ لأن وجوبه معلومٌ بالسنة، فهو أضعف مما


(١) في ب (وأتي به الإمام).
(٢) في ب (عندنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>