للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- والمسألة الثانية: لا يجوز للرجل أن يتزوج أم (أخته) (١) من النسب ويجوز من الرضاع؛ لأن المانع فى [النسب] (٢) وطء أبيه لها، وهذا لا يوجد في الرضاع، فأما أخت أخته فيجوز أن يتزوجها من النسب فكذلك [من] الرضاع.

ويجوز أن يتزوج أم المرضَع؛ لأن المرضَع ابنه، ويجوز للإنسان أن يتزوج أم ابنه من النسب، وكذلك يتزوج بمحارم أب الصبي من الرضاع أو النسب كما يجوز أن يتزوج أمه، ولا بأس أن يتزوج المرضَع بنت أخي أبيه من الرضاع وبنت أخي أمه وبنت أختها؛ لأنها بنت عمته وبنت خالته وبنت خاله، وذلك يجوز من النسب وكذلك من الرضاع.

وقال محمد في الإملاء رواية الكيساني: لو تزوج رجل امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، لم يحل له أن يتزوج أمها من الرضاعة؛ وذلك لأن العقد على المرأة يحرِّم أمها من النسب فكذلك من الرضاع.

قال: ولا يحل له أن يتزوج بنت امرأته من الرضاع إن كان دخل بها؛ وذلك لأن تحريم الربيبة من النسب تعلق بوطء الأم فكذلك الربيبة من الرضاع (٣).

١٨٨٢ - فَصْل: [أثر بقاء لبن الزوج الأول في الرضاع]

وإذا طلق الرجل امرأته فانقضت عدتها ولها لبن منه، فتزوجت وحبلت من الثاني فأرضعت صبيًا، قال أبو حنيفة: التحريم من الأول دون الثاني حتى تضع، فإذا وضعت فالتحريم من الثاني دون الأول (٤).


(١) في أ (أخيه).
(٢) في ب (الرضاع) والمثبت من أ.
(٣) انظر: مختصر القدوري ص ٣٥٦.
(٤) انظر: الأصل ١٠/ ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>