للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ قسمة غير العقارِ

قال علي بن الجَعْد عن أبي يوسف: إذا كانت غنمٌ بين رجلين ميراثًا أو شراءً، فأقرّا بذلك، فإنّ أبا حنيفة قال: أقسمها بينهما وإن لم يقم بيّنةٌ على الميراث بعد أن يكون في أيديهما ويقرا أنّه لا وارث [له] غيرهما، وكذلك قال أبو يوسف.

وكذلك الإبل والبقر والثياب المَرَويّة (١) والهَرَويّة (٢).

قال: وهذا على ما قدّمنا فيها، أن العروض يخاف عليها التَّوَى (٣) والتلّف، فللحاكم ولايةٌ في حفظها، فإذا قسمها كان أقرب إلى حفظها؛ لأنّ كلّ واحدٍ من الورثة ينفرد بحفظ ما يحصل في يده منها؛ ولأنّ ما سلمه إلى كلّ واحدٍ يصير مضمونًا عليه، وفي ذلك حظٌّ للميت.

قال: فأمّا الثوب الواحد فلا يستقيم فيه القسمة؛ لأنّه لا ينقسم إلا بقطعه، وذلك إتلاف جزءٍ منه، وهذا فيه ضررٌ على المتقاسمين، فلا يجوز أن يفعله القاضي، فإن تراضيا عليه لم يقسم أيضًا لما فيه من إتلاف الملك، ولكنهما يقتسمانه إن اختارا بأنفسهما.

قال: وكذلك الثوبان إذا اختلفت قيمتهما لا تستقيم القسمة، إلا أن يزاد مع


(١) نسبةً إلى (مرو).
(٢) هي ثيابٌ تُحمَل من هَرَاة. انظر: القاموس المحيط (هرو).
(٣) التَّوى: الهلاك. انظر: القاموس المحيط (توي).

<<  <  ج: ص:  >  >>