للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عباس أن النبي قال: "ليس للولي مع الثيب أمر" (١)؛ ولأنها تملك التصرف في مالها بعوض وغير عوض كالرجل.

ووجه قولهما: حديث عائشة أن النبي قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (٢).

وهذا الخبر لا يصح الاحتجاج به؛ لأن ابن جريج رواه عن سليمان بن موسى عن الزهري، قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فذكرت ذلك له فأنكره، والراوي إذا أنكر الخبر لم يصح روايته عنه؛ ولأن من مذهب عائشة جواز النكاح بغير ولي، ويستحيل أن تروي خبرًا وتخالفه.

ويقولان: إن حق الولي ثابت في العقد بدلالة اعتراضه عليه، وإذا ثبت حقه وقف انعقاده عليه؛ لاستدراك حقه كالعقد على الأمة (٣).

١٤٨٧ - فَصْل: [إذن الولي للمرأة في النكاح]

وقد قال أبو يوسف ومحمد: إن الولي إذا أذن للمرأة في النكاح فعقدت جاز، وقال الشافعي: لا ينعقد النكاح بقول المرأة بحال (٤).

لنا: ما روي أن عائشة زوجت بنت أخيها عبد الرحمن من المنذر بن


(١) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٠٨٩)؛ وأبو داود (٢١٠٠)؛ والنسائي (٣٢٦٣).
(٢) أخرجه أبو داود: "فنكاحها باطل ثلاث مرات" (٢٠٨٣)؛ والترمذي (١١٠٢)؛ والنسائي في الكبرى (٥٣٩٤)؛ وابن حبان في صحيحه (٤٠٧٤).
انظر: الدراية، ٢/ ٦٠.
(٣) انظر: الأصل، ١٠/ ٢٥٩ وما بعدها؛ والتجريد ٩/ ٤٢٣٧.
(٤) انظر: المنهاج ص ٣٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>