للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأب يلزمهم نفقته إذا كان زَمِنًا، ونفقة ولده تجري مجرى نفقته.

فأما أقارب الأم: فلو لزمتهم النفقة للزمتهم للولد، ولا يجوز أن يشارك الأبَ في نفقة ولده أحدٌ، فقضي عليه وجعل دينًا على الأب.

وقال في الأب الفقير والأم الموسرة: أفرض النفقة على الأب، وآمر الأم بالنفقة على الغلام، ويكون دينًا على الأب؛ لأنها لا تشارك الأب في نفقة ولده، فلم يبق إلا أن تنفق عليه دينًا على الأب.

وقال في رجل محتاج وله أولاد صغار وأخ موسر فقال: أفرض النفقة على عمهم، وهذا صحيح لأنَّه ممن يلزمه نفقة أبيهم.

وقال في زوج معسر وللمرأة أخ موسر: أجبرته على نفقتها وأتبع (١) بها الزوج؛ لأن الزوج لا يشاركه في نفقة زوجته أحدٌ، فكان على الأخ أن ينفق دينًا على الزوج كما لو استدانت عليه (٢).

١٩٢٢ - فَصْل: [حبس الوالد في نفقة ولده]

وقال محمد: يحبس الرجل في نفقة ولده؛ وذلك لأنها) (٣) لا تستدرك إلا بالحبس، ألا ترى أنها تسقط بمضي الزمان، وليس كذلك سائر ديون الابن (٤)؛ لأن الأب لا يحبس فيها؛ لأنها لا تسقط بمضي الوقت، وفي الحبس ضرر فلم يجب أن يلحق بالأب ضرر لأجل مال ولده، ولهذا قال أصحابنا في الممتنع من


(١) في أ (وأرجع بها على الزوج).
(٢) انظر: الأصل ١٠/ ٣٥٣.
(٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٤) في أ (سائر الديون ألا ترى).

<<  <  ج: ص:  >  >>