للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهي متيقنة، والاحتلام سبب لخروج المني، وليس بمتيقن، وتقدم [أن] وقوع الفأرة سبب للإعادة في الصلوات، وليس بمتيقن.

وأما محمد: فقد أخذ بالقياس في المسألتين، وترك القياس في مسألة الاحتلام؛ لأجل الخبر فيه.

٥٤ - [فَصْل: نقض الوضوء بالنوم]

قال: وليس على من نام وضوءٌ إلا أن يكون مضطجعًا أو متكئًا، والكلام هاهنا في مسائل النوم يقع في فصول:

أولها: أن النوم هل هو حدث أم لا؟ فمن أصحابنا من قال: إن النوم حدث، ومنهم من قال: إن الحدث ما لا يخلو النائم منه، لا نفس النوم، يعني: من ريح أو غيره.

وجه القول الأول: أن الحدث لو كان غير النوم، وهو غير متيقن، [لوجب] (١) الوضوء في حال النوم بالشك، وهذا لا يصح.

وجه القول الثاني: قوله :"العينان وكاء السَّهِ فإذا نامت العينان استطلق الوكاء" (٢)، فبيّن أن الحدث مالا يخلو النائم منه؛ ولأن النوم لو كان حدثًا لما اختلف باختلاف أحوال النائم في صلاة أو غيره، كسائر الأحداث (٣).


(١) في الأصل (لم يجب) والمثبت من ب ويدل عليه السياق.
(٢) رواه الدارقطني في السنن (٥٩٧)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١١٨، وأحمد في المسند ٤/ ٩٦، كلهم من حديث معاوية بن أبي سفيان مرفوعًا. وانظر نصب الراية ١/ ٤٥.
(٣) انظر: المبسوط ١/ ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>