للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقع بينهما اللعان مثل أن يعلق وهي (أمة فتعتق أو كتابية فتسلم) (١) فينفي ولدها، فإنه [يلاعن] (٢) ولا ينتفي النسب، وذلك لأنها لما علقت وليست من أهل اللعان ثبت نسب ولدها ثبوتًا لا يلحقه الفسخ، فلا يعتبر بعد ذلك تغير حالها.

١٨٣٩ - فَصْل: [في نفي ولد الحرة وتصديقها له]

[قال]: ولو نفى ولد الحرة فصدقته، فلا حدّ على الزوج ولا لعان، وهو ابنهما لا يصدقان على نفيه؛ وذلك لأن النسب حق للولد، والأم لا تملك إسقاط حق ولدها، فلم يجز أن ينتفي نسبه بتصديقها، فلا يجوز أن يلاعنها مع تصديقها له في القذف؛ لأن ذلك ينفي اللعان، ألا ترى أنه يستحيل أن يشهد بالله أنه لمن الكاذبين، وقد قالت إنه صادق، فإذا تعذر اللعان لم [ينتف] (٣) النسب.

١٨٤٠ - فَصْل: [إقرار بالولد الأول ونفي الثاني في حال ولادة ولدين معًا]

فإن جاءت بولدين في بطن فأَقَرَّ بالولد الأول ونفى الثاني؛ لاعن ولزمه الولدان، وإن نفى الأول وأقر بالثاني، حُدَّ ولا لعان، ويلزمانه جميعًا، والأصل في هذا: أن الحمل الواحد لا يجوز أن يثبت بعض نسبه دون بعض؛ لأنَّه حمل واحد كالولد الواحد، وكما لا ينتفى بعض نسب الولد ويثبت بعضه، فكذلك الحمل الواحد.

وإذا ثبت هذا قلنا: لما أقر بالولد الأول لم يصح نفيه للثاني؛ لأن نسبهما لا يتبعض في الثبوت، فصار الاعتراف بالأول اعترافًا بالثاني فثبت


(١) في أ (أمة أو كتابية، ثم عتقت الأمة، أو أسلمت الكتابية).
(٢) في ب (لا يلاعن) والمثبت من أ.
(٣) في ب (يثبت) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>