للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب اللفظ الذي يوجب الحنث في اليمين به الكفارة

قال أبو الحسن: إذا حلف بشيء من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته ثم حنث فعليه الكفارة، ومن أصحابنا من قال: إن أسماء الله تعالى على ضربين: منها ما لا اشتراك فيه، مثل: الله، والرحمن، فالحلف بها ينعقد بكل حال، ومنها ما هو مشترك مثل: الحكيم، والعزيز، والقادر.

[فإن أراد بها اليمين كان يمينًا، وإن لم يرد لم يكن يمينًا] (١)، وقد ذكر أبو الحسن القسمين ولم يفصل، وإنما قلنا: إن اليمين باسم الله تعالى يمين؛ لأن تعظيمه واجب، وهتك حرمة اسمه لا يجوز على التأبيد؛ فلذلك كان حالفًا، وإنما قلنا: إنه يكون حالفًا بكل الأسماء وإن لم يقصد؛ لأن اليمين بغير الله لا يجوز، والظاهر أن الحالف قصد يمينًا صحيحة، فحمل الاسم على ما يصح الحلف به، اللهم إلا أن يقصد [غير] الله (٢) فلا يكون حالفًا.

وقد حكي عن بِشْر المِريسي فيمن قال: والرحمن، أنه على وجهين: إن قصد اسم (٣) الله تعالى فهو حالف، أو أراد سورة الرحمن فليس بحالف، وكأنه حلف بالقرآن.

فأما الحلف بصفات الله تعالى: [فهو على ضربين: منها: صفات الذات،


(١) المثبت من أ، وفي ب (ومنها ما هو اليمين كانت يمينًا).
(٢) الزيادة من أ.
(٣) في أ (وجه).

<<  <  ج: ص:  >  >>