للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرجل يطلق امرأته بعض تطليقة أو يوقع الطلاق على بعضها

قال [أصحابنا]: إذا أضاف الطلاق إلى بعض [أعضاء] المرأة فهو على ثلاثة أوجه.

منها: أن يضيفه إلى ما يعبر به عن جميع البدن فيقع الطلاق، وهذا مثل قوله: نفسك طالق، أو روحك، أو بدنك، أو رقبتك، أو عنقك، أو وجهك، أو رأسك، أو فرجك، روى ذلك هشام عن محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف؛ وذلك لأن هذه الأشياء يعبر بها عن [جميع] الجملة، يقال: عند فلان كذا كذا رأسًا من الرقيق، ويقال: كذا كذا فرجًا، وفي الدار كذا كذا نفسًا، وقال الله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: ٣] (وأراد به الجملة) (١)، وإذا كان ذكر هذه الأشياء كذكر الجملة صار كأنه قال: أنت طالق.

- والنوع الثاني: إذا أضاف [الطلاق] إلى جزء شائع مثل الثلث [أو الربع] أو النصف أو الجزء، فإنه يقع على جميعها؛ لأن التحريم [يقع] (٢) بجزء شائع ويسري إلى الجميع كمن باع بعض جاريته.

- وأما النوع الثالث: فأن يضيف الطلاق إلى جزء معين لا يعبر به عن الجملة مثل اليد والرجل والإصبع فلا يقع الطلاق عندنا، وقال زفر: يقع، وبه


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٢) في ب (يتعلق) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>