للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فمن جاز أن يكون إمامًا، أولى أن يعتد بائتمامهم (١).

٥٨١ - فَصْل: [إذن الإمام في إقامة الجمعة]

قال أبو الحسن لا تجوز الصلاة إلا بإذن إمام المسلمين ما أمكن استئذانه في ذلك، فإن منع منه مانع لغيبة أو موت قبل أن يلي أمره غيره، فلا بأس أن يجتمع الناس على رجل [يصلي بهم].

أما اعتبار إذن الإمام مع الإمكان، فقد بيّناه، فإذا تعذر ذلك اعتبرنا اتفاق المسلمين؛ لأن عثمان لما حصر، قدّم الناس عليًّا فصلى بهم الجمعة؛ ولأنه لا يتوصل إلى استئذان الإمام، وإنما جاز للإمام التصرف برضا المسلمين، فإذا رضوا في هذا الحال، قام من رضوا به مقامه.

٥٨٢ - فَصْل: [الذكر في خطبة الجمعة]

قال: ويُجزئ في الخطبة قليلُ الذكر وكثيره، فإن قال: سبحان الله والحمد لله، أجزأه عند أبي حنيفة، وأن يزيد على هذا إلى أن يصير خطبة أحب.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز من ذلك إلّا أن يأتي بكلام يسمى خطبة.

وقال الشافعي: لا بد من خطبتين بينهما جَلْسَة خفيفة (٢).

لنا: قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، وهذا يدل على [وجود] (٣) الذكر، وإن لم تكن خطبة؛ ولأنه ذِكر [جعل] شرطًا في صِحّة


(١) في أ (فأولى أن يكون مؤتمًا).
(٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٤٤؛ المزني ص ٢٧.
(٣) في ب (وجوب) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>