للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصل النكاح في هذه القرية - فليس لها ذلك؛ لأن أخلاق أهل السواد أجفى من أخلاق أهل المصر، فإذا نقلت الصبي [تعوّد تلك] (١) الأخلاق، فلم يجز لها ذلك إذا لم يكن الأب قد التزمه.

١٨٦٥ - فَصْل: [نقل الأم ولدها إلى دار الحرب]

وليس للمرأة أن تنقل ولدها إلى دار الحرب وإن كان قد تزوجها فيها؛ لأن ذلك ضررًا على الصَّبِيِّ؛ لأنَّه يتعود أخلاق الكفار وينشأ معهم.

وقد ذكر محمد في الجامع الصغير مسألة النقل وأبهمها فقال: إنما أنظر في هذا إلى الموضع الذي وقع فيه عقد النكاح، والصحيح ما ذكرناه من التفصيل، وقد بينه في غير الجامع الصغير (٢).

١٨٦٦ - فَصْل: [تخيير الولد بين الأب والأم]

وإذا اختلف الأب والأم في الولد: لم يخير قبل البلوغ، فإذا بلغ خيّر، وقال الشافعي: يخيّر الغلام إذا عقل التخيير (٣).

لنا: قوله : "أنت أحق به ما لم تنكحي" (٤)، ولأن مصالح الصغير لا رجع فيها إلى اختياره كمصالح ماله، فلأنه يتخير شر الأبوين، وهو الذي يهمله ويترك تأديبه، فلم يجز الرجوع إلى اختياره.


(١) في ب (بعد ذلك) والمثبت من أ.
(٢) انظر: الجامع الصغير ص ٣٣٨.
(٣) انظر: المهذب ٤/ ٦٤٩.
(٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>