للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بقية اليوم، وفي بقية الشهر، وفي بقية السنة؛ لأنه علقه بزمان معين، ولا يمكن إثبات الخيار في غيره، ويكون الشهر هاهنا على الهلال؛ لأنه هو الأصل، وإنما يعدل عنه للضرورة ولا ضرورة في هذا الموضع.

١٦٣٤ - [فَصْل: الخيار متعلق بالوقت، سواء علمت أو لم تعلم]

وسواء علمت في أول الوقت أو لم تعلم أن الخيار متعلق بالوقت؛ وذلك لأنه جعل الخيار في زمان مخصوص، فلو اعتبر العلم [لثبت] (١) لها الخيار في أكثر من ذلك الزمان، وهذا لم يرض به.

١٦٣٥ - [فَصْل: قول الرجل: إذا قدم فلان فأمرك بيدك يومًا]

وإذا قال: إذا قدم فلان فأمرك بيدك يومًا، أو قال: اليوم الذي يقدم فيه فلان، فإذا قدم فلان فلها الخيار في ذلك الوقت، فإذا مضى بطل خيارها سواء علمت أو لم تعلم؛ وذلك لأن التمليك المعلق بالشرط كالموقع عقيب الشرط، فصار عند القدوم كأنه قال لها: أنت بالخيار اليوم، فلا يثبت لها بعد ذلك.

١٦٣٦ - [فَصْل: الخيار متعلق بالشرط كالموقع عقيبه]

ولو قال لها: إذا قدم فلان فأمرك بيدك ولم يؤقته، فقدم فلان فالخيار بيدها إذا علمت في مجلسها الذي [تعلم] (٢) فيه، لما بينا أن الخيار المتعلق بالشرط كالموقع عقيبه، فصار عند القدوم كأنه قال: أمرك بيدك، فإذا علمت كان لها [الخيار] في المجلس الذي تعلم فيه.


(١) في ب (أثبت) والمثبت من أ.
(٢) في ب (يقدم) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>