للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب المعاملةِ يدفعُ ذلك إلى رجل ويأمرُه أن يعمل في ذلك

قال [أبو الحسن]: وإذا دفع رجلٌ إلى رجلٍ نخلًا معاملةً هذه السنة على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقّحه، فما أخرج الله تعالى من ذلك فهو بينهما نصفان، ولم يأمره أن [يعمل] ذلك برأيه، فدفعه إلى رجلٍ آخر على أن يقوم عليه ويعمل به ويسقيه ويلقّحه هذه السنة، فما أخرج الله تعالى من ذلك [فهو لصاحب النخل] (١)، وللعامل الآخر على العامل الأوّل أجر مثله فيما عمل بالغًا ما بلغ، ولا أجر للعامل الأوّل؛ لأنّه خالف حين دفع ذلك إلى غيره؛ وذلك لأنّ العامل إذا دفع نخلًا إلى غيره [بغير أمره]، أوجب له شركةً في مال ربّ المال لم يرض بها ربّ المال، ومن أوجب شركةً في مال غيره بغير أمره، فقد تعدّى، فصار كالغاصب إذا عمل في نخل غيره، ولا يستحق أجرةً، وتكون الثمرة لربّ النخل، وأمّا العامل الثاني فقد استوفى العامل الأوّل منفعته بحكم عقدٍ فاسدٍ، فكان له عليه أجر المثل.

فأما قوله: "بالغًا ما بلغ"؛ فهذا قول محمدٍ، وأمّا على قول أبي يوسف: فيجب له أجر المثل لا يتجاوز به ما شرطه له [من] المسمّى، وهذا على اختلافهم في شركة الاحتطاب.

قال: فإن هلك الثمر في يد العامل الآخر (٢) من غير عمله، وهو في رؤوس


(١) في ب (فهو بينهما نصفان).
(٢) هذه الكلمة سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>