للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجديد أفضل؛ لأنّه أقرب إلى [النظافة و] الطهارة.

٩١٣ - فَصْل: [التطيّب والادّهان للإحرام]

[قال]: وتطيَّب، وادّهن بما شاء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو قول محمد في الأصول.

وروى المعلى عنه أنه قال: كنت لا أرى به بأسًا حتى رأيت قومًا أحضروا طيبًا كثيرًا، ورأيت أمرًا شنيعًا فكرهته، وهو قول مالك.

وجه قولهما: ما روت عائشة قالت: (طيَّبت رسول الله الإحرامه حين أحرم، ولإحلاله حينَ أحلّ قبل أن يطوف بالبيت، ولقد رأيت وبيص (١) الطيب في مفارق رسول الله بعد ثالثةٍ) (٢).

وروي أنها قالت: (كنا نُحرمُ مع رسول الله ، فنضمّخ جباهنا بالمسك عند الإحرام، ثم نخرج فنعرق، فيسيل على وجوهنا، ورسول الله يراه ولا يُنكره) (٣).

ولأنّ ابتداء الطيب حصل على وجهٍ مباحٍ، والباقي عليه ليس كالمبتدئ (٤)، فلم يُكره له البقاء عليه كالحلق.

وجه قول محمد: ما روي أنّ النبي قال للأعرابي: (اغسل عنك هذا


(١) وبيص من وبص الشيء، تبيص وبيصًا: وهو البريق. انظر: النهاية في غريب الحديث (وبص).
(٢) أخرجه البخاري (١٤٦٥)؛ ومسلم (١١٨٩).
(٣) أخرجه أبو داود (١٨٣٠)؛ وحسنه النووي إسناده في المجموع (٧/ ١٩٧).
(٤) في ب (والبقاء عليه ليس كالابتداء). =

<<  <  ج: ص:  >  >>