للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٧] بَابْ الحضانة (١)

قال الشيخ : لما كان الصغار عاجزين عن النظر في مصالحهم جعل الله تعالى ذلك لمن يلي عليهم، وفَوَّض الولاية في المال والعقود إلى الآباء؛ لأنهم بذلك أقوم، وفوض التربية إلى الأمهات؛ لأنهن أشفق وأحنى، فإذا اختصم في الصغير أمه وأبوه مع بقاء النكاح أو بعد الفرقة فالأم أولى به ما لم تتزوج (٢)؛ لما روي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن امرأة أتت رسول الله ، فقالت: يا رسول الله، ابني هذا كان بطني له وِعاء، وحجري له حِواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينتزعه مني، فقال رسول الله : "أنتِ أحق به ما لم تنكحي" (٣) (، ولأنها أقوم بالتربية، كما أن الأب أحفظ للمال، فإذا كان الأب أحق بالتصرف في المال، كانت هي أحق بالإمساك، (فإن ماتت الأم أو تزوجت) (٤) فاختصم الجدتان فأم الأم أولى من أم الأب؛ لأنهما تساويا في القرابة وإحداهما من قبل الأم، [وهذه الولاية مستفادة منها، فمن أدلى بها أولى،


(١) (الحضانة لغة: تربية الولد، [من حَصَّن الطائر بيضه إلى نفسه تحت طباق].
وشرعًا: معاقدة على حفظ من لا يستقل بحفظ نفسه من نحو طفل، وعلى تربيته وتعهده". التوقيف على مهمات التعاريف (حضن).
(٢) انظر: الأصل ١٠/ ٣٤٨.
(٣) أخرجه أبو داود (٢٢٧٦)؛ وأحمد في المسند، ٢/ ١٨٢؛ "ورجاله ثقات" كما قال الهيثمي في المجمع، ٤/ ٣٢٣، والبيهقي في الكبرى، ٨/ ٤.
(٤) في أ (فإن كانت الأم تزوّجت).

<<  <  ج: ص:  >  >>