للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفسخ، وتسليم الشفيع للمشتري لا يلحقه الفسخ، ألا ترى أن الشفعة بعد التسليم لا تعود أبدًا، فمتى اجتمع ما يلحقه الفسخ، وما لا يلحقه الفسخ، كان ما لا يلحقه الفسخ أولى بالجواز، كرجل أقام البينة أنه اشترى عبدًا من مولاه وأقام العبد البينة أن مولاه أعتقه بينهما.

وكان أبو بكر الرازي يقول: هذه المسألة قولهم؛ لأني (١) لا أثبت خلاف محمد من غير رواية، ويفرق لمحمد بين هذه المسألة وبين مسألة التهاتر؛ لأنه يحكم في تلك المسألة بأن [الخارج باع من صاحب اليد وسلّم إليه، وأن] صاحب اليد باع من الخارج ولم يسلّم إليه، ولا يمكنه إثبات التاريخين بين التسليمين؛ لأنه لا دلالة عليه.

ويجوز أن يسوّي [محمد] (٢) بين هذه المسألة وبين تلك المسألة، ويقال: إنا نحمل الأمر على أن المشتري سلّم للشفيع، [فملك الشفيع] ثم سلّم [للشفيع] والشيء على ملكه، فيبطل تسليمه، أو نحمل الأمر على أن الشفيع سلم أولًا، ثم سلم له المشتري، فيكون ذلك كبيع [تمَّ] بتراضيهما.

٢٣٩٣ - [فَصْل: الشفعة في المصالح عليها]

وقالوا: إذا ادَّعى الرجل دارًا، والمدَّعى عليه ينكر دعواه، ثم صالحه من دعواه على دار، وجبت الشفعة في المصالح عليها، ولا تجب في المصالح عنها؛ وذلك لأن المدعى عليه يزعم أن الدار على ملكه لم يمتلكها بعقد الصلح، وإنما أسقط عن نفسه الخصومة بما دفع، فلا يستحق عليه الشفعة، فأما المدعي، فيزعم


(١) في م (لئلا يثبت).
(٢) في أ (لمحمد) والمثبت من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>