للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البينة أنه أول المالِكَين، وأن [الملك] (١) لا يستحق في المدة إلا من جهته، والآخر أقام البينة على استحقاق الملك في المدة من [غير] جهته، فلم يقبل.

وجه قول محمد: أن صاحِبَ اليد أقام البينة على الملك في غير جهته، فصار كالملك المطلق.

٢٧٢٠ - فَصْل: [الخارج في تساوي الوقتين]

قال: فإن تساوى الوقتان فهي للخارج في قولهم؛ وذلك لأن التاريخ لمّا لم يدل على تقدم [ملك] (٢) أحدهما، صارا كالمدعيين من غير تاريخ.

ولأن كل واحد منهما قام مقام الميت، فكأنهما حضرا وأقاما بينة على ملك مطلق، فالخارج أولى.

٢٧٢١ - فَصْل: [إقامة البينتين على الاستحقاق]

قال: فإن ادعى رجلان شيئًا في يد غيرهما، وأقام أحدهما البينة أن ذلك الشيء له، مات أبوه وتركه ميراثًا، وأقام الآخر البينة على مثل ذلك، ولم يوقتا، فهو بينهما نصفان في قولهم جميعًا؛ لأنهما تساويا في سبب الاستحقاق فيما يصح قسمته (٣)، فتساويا في نفس المستحق على ما قدّمناه (٤).


(١) فى أ (المالك) والمثبت من ل.
(٢) في أ (ذلك) والمثبت من ل.
(٣) في ل (تسميته).
(٤) انظر: الأصل ٧/ ٥٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>