للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعوض، فما يعتبر في أحدهما يعتبر في الآخر، إلا أنهما يختلفان من وجه: وهو أن الخلع إذا وقع على عوض لا قيمة له بطل العوض وبقي الطلاق بائنًا لأنه لفظ كناية، والفرقة الواقعة بالكنايات التي لم تجر مجرى الصريح بائنة.

وأما الطلاق (على عوض) (١) إذا سمَّيا فيه ما لا قيمة له فتبطل، فالطلاق رجعي؛ لأن صريح الطلاق يقتضي الرجعة، وإنما تثبت البينونة لاستحقاق العوض، فإذا بطل العوض بقي مجرد الطلاق الصريح فتثبت الرجعة.

وإنما قلنا إن الطلاق على مال يكون بائنًا؛ لأن الزوج ملك عليها العوض، فوجب أن تملك ما في مقابلته كسائر الأعواض، ولأن غرضها في بذل العوض التخلص من الزوج، فلو كان رجعيًا لراجعها فذهب مالها بغير شيء، وهذا لا يجوز.

١٦٩١ - [فَصْل: الخلع على حكم الزوج أو الزوجة]

قال: فإن خالعها على حُكْمه أو حُكمها أو حُكْم أجنبي إلى آخر ما ذكر منه، فجملة هذا: أن الخلع على الحكم خلع على تسمية فاسدة، لأنها جهالة كثيرة وخطر، فالواجب في التسمية إذا دخلتها الجهالة والخطر [أن يردَّ] المهر الذي استحقته كما بيّنا، وإنما وجب المهر؛ لأن التسمية لما جعلت ما يقع به الحكم، فالحكم لا يقع إلا بمقوم، فقد غرته حين سمَّت ما يتقوم، إلا أنه لا ينحصر فيسلم فوجب الرجوع إلى مهرها.

ثم لا يخلو إما أن يكون الحكم للزوج، فإن حكم بمقدار المهر أو أقل


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>