للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: هو أن يلف شعره على رأسه بمنديل، كالعاقص شعره، وقيل: هو الذي يجعل المنديل على رأسه ووجهه كمعجر النساء (١)، والجميع ممنوع منه؛ [ولأنه يتصنع بهذه الأفعال، فهو ككف الثوب والشعر].

٤١٠ - [فَصْل: الصلاة على الطنافس والجلود]

ولا بأس بالصلاة على الطنافس (٢)، واللبود، وسائر الأمتعة، وهو قول الثوري، والشافعي. وكره مالك السجود على الطنافس (٣)، وبُسُط الشعر والأُدُم (٤)، ولم ير بأسًا بالقيام والركوع عليها، وقد روي عن ابن عباس: أنه صلّى على طنفسة، وعن أبي الدرداء أنه قال: ما أبالي لو صليت على ست طنافس بعضها فوق بعض (٥)، [وهو قول ابن عمر، وقال محمد بن إبراهيم [التيمي] (٦): كانت للعباس بن عبد المطلب طنفسة تنصب له في المسجد، فيصلي عليها]، وهذا فرع على طهارة الشعر والجلد وقد بيناه.

وأما البساط فقد روى ابن عباس: "أن النبي صلّى على بساط" (٧).


(١) قال المطرزي في المغرب: "الاعتجار: الاختمار والاعتمام أيضًا، وأما الاعتجار المنهي عنه في الصلاة، فهو لَيُّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنْك كالاقتعاط … وتفسير مَن قال: هو أن يلف العِمامة على رأسه ويبدي الهامة أقرب؛ لأنَّه مأخوذ من معجِر المرأة: وهو ثوب كالعصابة تلفه المرأة على استدارة رأسها" المغرب (عجر).
(٢) الطَّنْفَسَة: البساط، والجمع طَنَافس". المعجم الوجيز (طنف).
(٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١: ٢٣٣؛ والمدونة ١/ ٧٥.
(٤) والأُدُم جمع الأَدِيم: هو الجلد. انظر: المعجم الوجيز (أدم).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، ١/ ٣٥١.
(٦) في أ (البستي) والمثبت من ب.
(٧) أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ١/ ٣٩٠؛ وأحمد في المسند ١/ ٢٣٢؛ وابن خزيمة =

<<  <  ج: ص:  >  >>